تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللفظ عند الإطلاق على ما دلت عليه القرينة من غير قصد له اه. ع ش. لكن علماء البيان اشترطوا في صحة التجوز القصد كما هو مقرر في كتب البيان، فلعل المراد بالمجاز المعنى الذي يصح التجوز فيه فتأمل.

(قوله لم يقبل ظاهرا) إلا إن كان ببلاد الروم أو الفرس فينبغي قبوله قاله الأذرعي اه. شرح الروض.

(قوله ولو قال إلخ) ولو قال: بآخر يوم موتي لم يقع شيء كما لو قال: بموتي ق ل ثم إنه في مسألة المصنف والشرح لا يمنع من التمتع بها قبل موته كما في ق ل أيضا.

(قوله سنة) أي عربية بأن أراد ذلك، فإن أراد غير العربية كأن أراد سنة رومية عمل بمقتضاه، فيقع طلقة الآن وأول كل سنة رومية طلقة، فإن أراد سنة رومية بين كل طلقتين قيل: بيمينه. (قوله فلو لم يطأها) محترز قوله برد واط (قوله وإن يقل إلخ) جوابه مع ما بعده فليقبل الآتي (قوله

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٥٨