أيضا فلا فرق بين القولين وهو وارد، ولو كان الاعتزال أول السنة كالمحرم إذ لا تفسخ إلا بمضي نظيره على كلا القولين فوقت الفسخ في جميع الصور واحد اتفاقا وتظهر فائدة الخلاف في انعزالها عنه في غير نظير الذي اعتزلته فيه، فعلى قول الانتظار يجوز وعلى الاستئناف يمتنع، وهذه الفائدة لا توجد فيما لو اعتزلته أول السنة المضروبة فتأمله تعرف ما في ق ل على الجلال حيث قال: ومنع اللزوم ظاهر خصوصا إن كانت اعتزلته في أول السنة المضروبة. اه فإن هذا أولى بالإيراد، وقولنا لا توجد إلخ ولذا جعل الشارح موضع الخلاف ما إذا عرض في أثنائها دون ما إذا عرض في أولها فتدبر. (قوله: لاستلزامه الاستئناف) أي: الشروع في سنة أخرى سواء كان فيها شيء من المضروب أو لا بأن كان الاعتزال في غير الفصل الأخير أو لا بأن كان فيه
(قوله: ولو سافر إلخ) اعتمد الأذرعي في مرضه وحبسه وسفره كرها عدم حسبانها لعدم