تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي: اعتراضا على التفصيل السابق

(قوله: بخلف شرط) ولا يشترط كون الفسخ بخلف الشرط والعتق بحضور القاضي سم على المنهج. (قوله: قوله: المنع) هو المعتمد شرح م ر (قوله: وجعل العفة والحرفة) ومثلهما الإسلام كما في م ر أما غيرهم كالغنج والبياض والسمرة والجمال فالمثلية فيها لا تسقط الخيار لهما. اه. ق ل عن زي وقوله: فالمثلية فيها لا تسقط من ذلك خلف شرط حريته إذ كانت أمة كما سيأتي. (قوله: وبخلف شرط) ضد رق صورته في خلف الشرط فيه أن تأذن في إنكاح زيد بشرط حريته مثلا أو أحد هؤلاء الجماعة كذلك سواء في الولي المجبر وغيره فلا يقال: إن عدم الكفاءة يبطل النكاح. (قوله: وقضيته التعليل إلخ) الأصح ثبوت الخيار لأنه للسيد بخلاف خيار باقي العيوب؛ لأنه يجبرها على نكاح عبد لا معيب شرح م ر مغني.

(قوله: وهي حرة) بخلاف الأمة إذا ظنته حرا فبان رقيقا فلا خيار وفارق ما لو شرطت ذلك فأخلف بأن الشرط أقوى من مجرد الظن. (قوله: وقاسه إلخ) يفرق بتمكنه بالطلاق، وفيه شيء للزوم نصف المسمى قبل الدخول بخلاف الفسخ (قوله: كالرافعي إلخ) ؛ لأنه، وإن قال به لكنه بحثه وقاسه. (قوله: وجزم به في المنهاج) اعتمده م ر في شرحه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٦٤