تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمشتري لوجود الملك، ولو مزلزلا بخلاف طرو الملك على النكاح فلا يبطله إلا إن كان تاما، والفرق أنه دوام وفي الأول ابتداء فيحتاط له فيبطل النكاح لوجود الملك في الجملة فلو فسخ الشراء لم يتبين صحة النكاح، ومثله يقال: فيما بعد كذا فرق ع ش فليحرر. (قوله: ما لو ملكها هو) أي: ينفسخ نكاحه بشرط أن يملكها ملكا تاما أي: لا خيار فيه للمشتري على المعتمد وقيل: إذا كان الخيار له ينفسخ النكاح، وهو ضعيف، وإن كان هو الموافق من هذا المعنى؛ لأن الفوائد الحاصلة في زمنه لمن انفرد به. اه. ق ل أما لو كان الخيار للبائع أو لهما فلا ملك أصلا. اه. رشيدي. (قوله: ما لو ملكها إلخ) أي: ملكا تاما لا خيار فيه له فلو ملكها بشرط الخيار له ثم فسخ فلا ينفسخ نكاحها كما في المجموع عن الروياني وأقره. اه. شرح الإرشاد لحجر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٤٠