تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشارح لو قال بالتخلية كان أولى إلا أن يفسر القبض بالإقباض فيفيد أنه مع الباء يكون القبض باقيا بمعناه وهو خلاف صنيعه هنا حيث قدر الباء مع جعله القبض بمعنى الإقباض. اه. وعبارة سم على التحفة لو زاد الباء في تخليته لم يحتج لتأويل القبض بالإقباض (قوله: وجزم. . . إلخ) معتمد م ر (قوله: فيما ذكر) أي كفاية التخلية، والإخلاء بلا نقل (قوله: الثمرة) مثلها الزرع في الأرض حيث جاز بيعه بأن كان المقصود منه ظاهرا. اه. م ر وع ش (قوله: أوان الجذاذ أو قبله) وشرط قطعها وعدم الفرق هو المعتمد. اه. ق ل على الجلال.

(قوله: بالنقل) أي مع الوضع في مكان آخر فلا يكفي رفعه، والمشي به إلا فيما استثني كالدراهم. اه. سم عن م ر وهو في ق ل على الجلال أيضا.

(قوله: حصل الضمان) هذا معتمد وقوله ثم إن كان إلخ ضعيف.

(قوله: بيد المشتري) أي تحت سلطنته (قوله وكان حاضرا) أي مجلس العقد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣