تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المالك؛ لأن الأصل عدم الإذن هكذا ينبغي تصويره، وإلا فمجرد اختلافهما في الإذن من غير تعرض للنهي خروج عن موضوع المسألة على أنه لا معنى له حينئذ إذ لا يشترط تعيين المشتري كما تقدم، فتأمل، وفيه نظر يعلم من الحاشية العليا.

(قوله: افسخ العقد إلخ) ظاهره أنه ينفسخ بالتحالف. وقال م ر في شرح المنهاج: لا ينفسخ به، قال ع ش: وإنما ينفسخ بفسخهما، أو أحدهما، أو الحاكم. اه. وعبارة الروضة وهل ينفسخ العقد بالتحالف أم بالفسخ؟ . حكمه حكم البيع. اه. قال ق ل: وهو المعتمد. أي: لا ينفسخ بالتحالف، ويمكن أن يكون المصنف جاريا على المعتمد فليس معنى افسخ احكم بالانفساخ بل معناه افسخه حقيقة، والفسخ غير الانفساخ.

(قوله: اختلاف في كيفية العقد) أي: مع اتفاقهما على صحته فكان إلخ

(قوله: فلا حاجة للتحالف

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٩٨