المنفعة لا الانتفاع؛ لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة فإذا أعار صوفي أو فقيه مسكنه في مدرسة كان ذلك إباحة لا إعارة (قوله: أو وقف) فيعير الموقوف عليه الموقوف لكن بإذن الناظر إن لم يكن هو ناظرا اه حجر وق ل على الجلال ونازع فيه سم (قوله: فالظاهر الذي يقتضيه أفعال السلف أنه لا منع منه) لكن في تسمية مثل هذا إعارة تسمح إذ لا ملك للمنفعة كما سيأتي اه حجر وم ر (قوله: وإلا فلا يجوز إلخ) لأن الإمام فيه كالولي في مال موليه وهو لا يجوز له إعارة شيء منه مطلقا أي سواء كان ما أعاره منه يقابل بأجرة أم لا اه حجر (قوله كزرعها إلخ) قال في شرح الروض في الإعارة للبناء والغراس إنه إن كانت الإعارة مطلقة لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة أو مؤقتة فعل ذلك مرة بعد أخرى في المدة اه سم على المنهج (قوله: ينتفع به كيف شاء) اعتمده م ر وقوله: وقال الروياني إلخ اعتمده ز ي اه ق ل على الجلال وعلى كل منهما ينتفع بما عدا دفن الموتى لأنه يؤدي إلى اللزوم فلا يستفاد إلا بالنص عليه نقله سم على المنهج عن البرلسي
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي