تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحجر

(قوله: بأن يلحقه بنفسه) أي إن لم يكن منفيا عن فراش نكاح صحيح وإلا فلا يجوز لغير النافي استلحاقه كما في شرح الروض (قوله: كهذا ابني) وأما هذا أبي فهو من الإلحاق بالغير وهو الجد المعروف انتساب المقر إليه وفي شرح م ر أولا أنه من الإلحاق بالنفس وآخر أنه من الإلحاق بالغير وقد يقال: إنه صالح للأمرين فيكون إلحاقا بالغير إن عرف نسب المقر إلى جده وأراد إلحاقه بجده ومن الإلحاق بالنفس في غير ذلك (قوله: رجل لا امرأة إلخ) المعتمد أن استلحاق البنوة يشترط فيه ذكورة المقر لسهولة إقامة البينة على الولادة وأما استلحاق الأبوة أو الأمومة فلا يشترط فيه الذكورة كما في الاستلحاق بالغير ولا في به أيضا فلو قال هذا أخي من أمي صح لأنه يسهل إقامة البينة على الولادة من الوارث سيما مع تراخيه ولا بد في هذا المثال من موافقة الإمام له في الإقرار إن انتظم بيت المال ليوجد شرط الحيازة اه من حاشية المنهج لبعض الأفاضل وهو يفيد أن استلحاق الأبوة والأمومة من الإلحاق بالنفس قال ع ش إنه يكون من الإلحاق بالنفس ومن الإلحاق بالغير بالاعتبار (قوله يتضمن اللحوق بغيرها) أي الحي في الجملة فلا يقال: إن الإلحاق بالغير جائز؛ لأن ذاك في الميت وقولنا في الجملة أي في بعض الصور وهو ما إذا كان حيا وقول المحشي أي لأنها أجنبية إلخ لا يفيد فيما إذا كان ابن عمها لا وارث له سواها تدبر

(قوله: كما في الإقرار بالمال) قال المحشي كما لو أقر لآدمي وبهيمة اه وقد يفرق بأن الإقرار الصحيح هنا يلزمه الباطل كما قال: يتضمن إلخ بخلاف الصحيح كما اعترض به فليتأمل (قوله: نسبة ميت) قياس ما كتبناه على قول الشارح بأن كان مكلفا إلخ صحة استلحاق الميت الرقيق أو العتيق مع عدم التصديق فيهما وبقاء الإرث والولاء للسيد وكذا إن لم يتمكن كل منهما بعد الاستلحاق

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٢٥