تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشراء فيهما واقعا للموكل عند الإطلاق وسيأتي عن سم ما يوافقه على احتمال

(قوله: لتمكن الوكيل. . إلخ) يفيد أن كل ما لا يتمكن فيه الوكيل من ذلك يكون حكمه حكم تقدم الإيجاب كما لو قال: البائع بعتك لموكلك فراجعه. (قوله: لو قال بع في بلد كذا. . إلخ) أي ولم ينه عن النقل كما يفيده الاقتصار على ما ذكر وقدر الثمن. (قوله: فهو كقوله: في سوق كذا) أي فيما مر بأن قدر الثمن وقوله: لكنه. . إلخ يفيد أنه لا ضمان في النقل إلى سوق آخر وهو كذلك. (قوله لكنه يصير ضامنا بالنقل) حاصل مسألة النقل أنه متى وجد نهي عن النقل امتنع وبطل البيع وكان ضامنا للثمن سواء في مسألة السوق والبلد وإلا فإن قدر الثمن صح البيع فيهما وضمن في البلد للسفر دون السوق وإن لم يقدر لم يصح فيهما ويضمن الثمن في مسألة البلد دون السوق فإن أطلق ولم يعين بلدا حمل على بلد التوكيل فإن نهى عن السفر وسافر بطل البيع وكان ضامنا وإن لم ينه صح البيع، وإن لم يقدر الثمن. اه. بهامش لبعض الفضلاء وقوله وإن لم ينه. . إلخ لعله حينئذ يكون ضامنا في مسألة السفر، ثم رأيت المحشي ذكره آخر الباب.

(قوله يصير ضامنا) أي للمثمن كما يضمن الثمن. اه. سم عن شرح الإرشاد لحجر وضمان المثمن ما دام في يده وضمان الثمن بعد بيعه قال: سم في حاشية المنهج وضمان الثمن يدل على صحة البيع فلعل المسألة مصورة بما إذا قدر له الثمن ولم ينهه عن البيع في غير المعين، أما إذا قدره أو لم يقدره لكن نهاه عن ذلك فالبيع باطل كما في الروض وغيره هذا في النقل لغير البلد المعين.

أما النقل لغير السوق المعين فلا يضمن به إلا إذا لم يقدر الثمن فإن قدر لم يتعين ويجوز النقل والفرق أن السفر يمتنع إلا بالنص ولهذا لا يضمن المودع إذا نقل لمثل المكان المعين بدون سفر. اه. بالمعنى وعلى ما ذكر يحمل الشارح قوله: بل يجب. . إلخ ولو وجد الراغب في زمن خيار غير المشتري وحده لزمه الفسخ فإن لم يفسخ انفسخ

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٨٧