تصرف في ملك الغير بغير إذنه كما في شروح المنهاج واستفيد من التعليل أنه يمتنع من الإعادة بلا إذن ولو قبل منعه وقال شيخنا لا يمنع قبل منعه، وعلى كل إذا أعاد قبل المنع أو بعده، فالظاهر أنه يعود مشتركا وأنه لا يطالبه بأجرة، للآخر أن يطالبه بهدمه وأنه يمتنع عليه الهدم قبل المطالبة به فتأمل ذلك وحرره. اه. ق ل على الجلال.
(قوله: وبعض الناس يراه إلخ) أطال جمع في الانتصار له واستشكال ما هنا بأنه مخالف للقواعد من غير ضرورة إذ العرصة مشتركة فكيف يستبد أحدهما بها؟ وأجاب آخرون بأنه لا مخلص عن ذلك إلا بفرض أن للطالب عليه حملا كما صور به القفال وغيره. اه. تحفة وقد يقال: ثبوت الحق في الحمل عليه كاف وإن لم يكن له عليه قبل حمل كما أجاب به الشارح وم ر اه (قوله: كصاحب التعليقة) أي الطاوسي