فلو أراد بعد ذلك أن يجعله عن الدين بلا استرداد فالظاهر الصحة؛ لأنه بالتراضي كأنه ملكه تلك الدراهم بما له عليه من الدين فأشبه ما لو باع العين المغصوبة من الغاصب بما له عليه من الدين اه جمل وع ش وكتب ق ل على قول المنهاج: " فإن عجل المؤجل صح الأداء " ما نصه: ووقع عن الدين وإن ظن صحة الصلح لكن له في هذه الاسترداد؛ لأنه أدى عن اعتقاد أمر باطل فلو لم يسترد وقع عن الدين خلافا لما نقل عن بعضهم وعليه ينزل قول شرح المنهج بعدم صحة التعجيل
(قوله: لاستلزامه أن يملك المدعي إلخ) أي إن كان المدعي كاذبا فيها فإن كان صادقا انعكس الحال فلو قال: لاستلزامه أن يملك الشخص ما يملكه أو ما لا يملكه، لشملهما على أن في هذا التعليل نظرا إذ لا محذور في كون الشخص يملك ما لا يملكه بواسطة الصلح كغيره. اه. رشيدي وفيه أن أسباب الملك في صلح الإنكار فاسدة بخلافها في صلح الإقرار؛ لأن التمليك في صلح الإقرار بالرضا بخلافه في صلح الإنكار؛ لأن المدعى عليه اضطر المدعي إلى الصلح بإنكاره فهو عقد مرغوم عليه ففسد. اه. شيخنا ذ - رحمه الله - (قوله: لاستلزامه إلخ) أي إن جرى على نفس المدعى به بأن يجعل للمدعي، أو للمدعى عليه شرح م ر فالواو في قوله: " وبتملك " بمعنى أو. وفي المحشي وجه آخر فانظره (قوله: مذهب غيرنا إلخ) كتب ق ل على قول المنهاج الثاني " الصلح على الإنكار فيبطل " ما نصه: خلافا للائمة الثلاثة في غير الكتابة، والوصية، والخلع اه أي فإذا أنكرا الخلع، أو الكتابة، أو الوصية، ثم تصالحا على شيء مع الإنكار لم يصح باتفاق المذاهب أفاده م ر وع ش (قوله: صح الصلح) أي الواقع بعد إقامة البينة بخلاف ما لو أقيمت، أو عدلت بعده فلا ينقلب صحيحا كما لو أقر بعده كما سيأتي، وهذا بخلاف ما لو أقيمت بعد الصلح بينة بأنه كان مقرا قبل الصلح فإن الصلح صحيح. اه. سم عن شرح م ر وفي شرح عب ولو أقيمت بينة بعد الصلح على