تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أكمة؛ لأنه جمع آكام ومدلوله تسع أكمات؛ لأنه جمع أكم ومدلوله ثلاث أكمات. اه. شيخنا.

(قوله: في أول إلخ) أي: بعد الافتتاح وقبل التعوذ. اه. م ر

(قوله: الحق) هو الأصح كما في المنهاج وقيل: يختص صلاتها بوقته. (قوله: في الصحراء) ولو اتسع المسجد كالمسجد الحرام والأقصى.

(قوله: وكرر) ويمتنع أن يزيد فيها ركعة أو غيرها فلا تصلى إلا ركعتين. اه. جمل وغيره خلافا لحجر وبعض نسخ م ر وقيل: إنه ضرب عليه. اه. ق ل. (قوله: فقال الجمهور: إلخ) معتمد م ر. (قوله: فلا) أي: فلا صوم للثلاثة وإن كانوا يوم الخروج صائمين.

(قوله: وبعد النهي) هكذا قيد به صاحب الروض وشراح المنهاج والعراقي شارح المتن فيفيد أنهم إن سقوا قبل النهي لا يخرجون. (قوله: والصلاة) وتجب نية الاستسقاء على المعتمد. اه. ق ل وحجر.

(قوله: الإمام) مثله نائبه أو قاضي المحل أو مطاع فيه أو حاكم في بلد لا إمام فيه، فيجب ما أمر به ولا يتقيد ذلك بالأمر بالاستسقاء بل كل ما ليس معصية يجب بأمره ولو مباحا ولا يسقط الوجوب برجوعه عن الأمر ولا بالسقيا في أثنائه ويجب في الصوم تبييت النية ليلا ولا يقضي إذا فات ويجزئ عنه صوم غيره ولو نفلا في هذه الأيام، ولا يجوز للمسافر فطره وإن تضرر بما يبيح التيمم قاله شيخنا الرملي؛ لأنه يقضي وخالفه زي كابن حجر فقالا: لا يجزئ عنه غيره ويجوز فطره بما يجوز به فطر رمضان. اه. قال ق ل على الجلال: وظاهره وجوب تبييت النية في النفل فليراجع وقوله: ولو نفلا إلخ انظره مع قولهم: إنه يجب التعيين فيه إلا إذا صام مكانه قضاء فإنه يقتضي أن النفل لا بد فيه من التعيين بنية الصوم الواجب إلا أن يضم النفل للقضاء. اه.

وفي الشرقاوي ويكفي صوم تلك الأيام عن نذر أو قضاء أو كفارة أو نفل، كصوم اثنين وخميس اه مع قوله: بوجوب التعيين حيث قال: ويجب عليهم الصوم بأمره فيجب فيه تبييت النية والتعيين نعم لم يذكر ق ل على الجلال التعيين كما سلف. اه. وقد يحمل قولهم بكفاية النفل على ما إذا نوى الاستسقاء والنفل كأن نوى به صوم الاستسقاء ويوم الاثنين أو الخميس أو على أنه يكفي أي: يجزئ عن الصوم المأمور به ويكون التعيين إنما هو لدفع الحرمة فقط كما قاله الشرقاوي وغيره في التبييت وهذا هو الظاهر فتدبر. (قوله

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٦٨