تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأوجه أن له المنع. اه. شرح عب لحجر.

(قوله: وهو بعيد) جزم م ر في شرح المنهاج بعدم جواز المنع قال: ومثله ما إذا كان مسافرا معه.

(قوله: فلا يمنعانه منه) أي: وإن كان فقيرا على المعتمد عند م ر وحجر وكفرض الإسلام القضاء، والنذر. اه. مدني. (قوله: فلا يمنعانه) إلا لخوف الطريق، أو كان هناك غرض يعتبر في تأخير الحج شرعا كما إذا أراد السفر مع رفقة غير مأمونين ويمكن أن يؤخر حتى يجد مأمونين، أو كان ماشيا لم يطق المشي، أو أراد الخروج قبل خروج قافلة بلده أي: وقته في العادة فلكل من الأبوين منعه من حج الفرض في كل مما ذكر، وفي الإيعاب للأصل الواجب نفقته المنع حتى يترك له نفقة، أو منفقا كما أن لذي الدين الحال منعه إلا أن يستنيب من يقضيه إلخ. اه. مدني.

(قوله: إذا كانا مسلمين) قال به م ر أيضا وخالف زي وحجر. (قوله: إذا كانا مسلمين) أي: كما في الجهاد ويفرق بأن الكافر هناك متهم بموالاة أهل دينه بخلافه هنا حجر.

(قوله: كان للأصلين منعها) أي: إلا أن يسافر معها زوجها. اه. سم على المنهج. (قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٧٢