تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقال: إنهما من نوع الإزالة وهو نوع من المحظورات كما أشار إليه الشرح بقوله سابقا: إن اتحد النوع من المحظورات وقوله لاحقا: بأن هذا كله يعد محظورا واحدا أي: لا نوعا متعدد المحظورات. اه. ووجه كونه واحدا أنه إزالة شيء مخصوص هو الشعر مثلا، والنوع يشمل إزالة الشعر، والظفر. (قوله: كلبس وتطييب إلخ) مقتضاه أنه لو لبس ثوبا مطيبا، أو طلى رأسه بطيب ثخين تعددت الفدية لاختلاف النوع وإن اتحد الزمان كذا صححه الرافعي وقال النووي: الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه يكفيه فدية واحدة؛ لاتحاد الفعل وتبعية الطيب. اه. ناشري ثم رأيته في الشرح على الأثر

(قوله: وزوجة) ما لم تكن مسافرة معه وأحرمت بحيث لم تفوت عليه استمتاعا بأن كان محرما فليس له تحليلها قاله الزركشي وسبقه إليه شيخه الأذرعي. اه. شرح عب لحجر. (قوله: ولو مكاتبا) ؛ إذ لا منفعة له فيه، بخلاف سفر التجارة ومن ثم بحث الأذرعي أنه لو كان

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٧٠