خص الإمام أحدا من بيت المال بشيء تعين فيما إذا كان فيه سد خلة، أو دفع حاجة. اه. حجر شرح عب. (قوله: أما إذا وقفت) أي: أو أهديت لها، أو اشتريت من ريع وقف عليها. اه. شرح عب لحجر. (قوله : أن يملكها) فإن أطلق، أو نوى العارية رجع متى شاء. اه. شرح عب لحجر.
(قوله: وإن وقفها إلخ) اعترض بأن الناظر له التصرف في ريع الموقوف لا وقفه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: والمتجه الأول) لأن العادة المطردة في زمن الواقف تنزل منزلة شرطه كما صرحوا به. اه. شرح عب لحجر
(قوله: وقاطع النبات أو قالعه للسالب) أي: لمن سلبه منه وعبارة الروضة، وفي مصرفه أوجه الصحيح أنه للسالب كالقتيل
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٨