القضاء اه.
م ر وع ش ورشيدي عليه اه.
شيخنا ذ (قوله: بأن ذمته إلخ) رد هذا الفرق بجريانه في الورد أيضا وإن كان شغل ندب لعدم قابلية رمضان للنفل أيضا اه.
سم على ع ش، والمراد القضاء ولو لنفل بأن شرع في نفل وأفسده اه. ز ي
(قوله: وندبت سرعة فطر) ولو مارا بالطريق ولا تنخرم مروءته اه.
ع ش اه.
شيخنا ذ (قوله: فلا بأس به) ؛ لأن الصوم لا يصح في الليل اه.
حجر، والظاهر أنه خلاف الأولى لمخالفة الحديث فالمراد بالبأس الكراهة اه.
مدني (قوله: قال في المجموع إلخ) هذا مبني على كراهة السواك بعد الغروب، والمعتمد عند النووي كغيره عدمها اه.
حجر في شرح الإرشاد ونقل المحشي عن م ر كراهة هذا وإن لم نقل بكراهة السواك لندب السواك كل وقت دون هذا مع إزالته أثر الصوم اه.
ويؤخذ منه كراهة المضمضة وسط النهار بلا حاجة (قوله: بالتمر) ويقدم عليه الرطب، والبسر، والعجوة وبعده ماء زمزم ثم غيره، ثم الحلواء بالمد ويقدم العسل على اللبن؛ لأن المنظور إليه هنا الحلو بعد فقد التمر، والماء وإن كان اللبن أفضل كما اعتمده ع ش على م ر ولو تعارض التعجيل بالماء، والتأخير بالتمر قدم الماء اه.
تحفة (قوله: بالتمر) وأوجب ابن حزم الفطر على التمر قيل وابن المنذر اه.
شرح عباب لحجر (قوله: فإنه طهور) أي يزيل المرة الحاصلة من الأبخرة المتصاعدة المتراكمة على الأسنان اه.
حجر في شرح العباب (قوله: تثليث ما يفطر عليه) أي فأكثر فالغرض أن لا يكون الإيتار بواحد
(قوله: وندب السحور) ويسن على ما تقدم في الفطر من تمر وغيره نعم إن خشي منه ضررا لم يسن اه.
ق ل على الجلال، وقوله: إن خشي منه ضررا أي من السحور كما في عب، وقوله: ويسن إلخ وحكمته أن المعنى المقصود من الصوم كسر شهوتي البطن، والفرج وإنما يحصل بتغيير العادة في مقدار الأكل فما كان كالعادة، أو أزيد كما يفعله المترفهون لا سنة فيه اه.
شرح عب (قوله: السحور) بالضم الفعل وهو المراد هنا؛ لأن الثواب، والبركة عليه حقيقة