تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصف السلعة فيزكيه بزيادته؛ لأنها كانت كامنة وقت تمام الحول. اه.

(قوله: ونقده) أي: الزكوي ولو غير مضروب بخلاف ما لا زكاة فيه كالحلي. اه. شرح العباب لحجر (قوله: كإقراضه إلخ) فإنه يبني حول الدين على حول العين وإن صار المتعلق مبهما بعد تعينه.

(قوله: هذا إن اشترى بعين النصاب إلخ) بخلاف ما إذا باع مال التجارة بنصاب نقد يقوم به في الذمة فإنه يبني حوله على حول التجارة وإن لم يعين في المجلس؛ لأنه بدل ما تحقق فيه أنه مال تجارة بخلاف مسألة الشراء وهو ظاهر خلافا لما في الحاشية كذا بهامش، ويلزم منه أنه إذا اشترى بنقد تجارة في الذمة أنه يبني على حول التجارة، وإن لم يعين في المجلس ولا بعد فيه فليحرر. (قوله: فلا ضم) أي: ما لم يعين في المجلس عين ما اشترى به وإلا فيضم سواء كان في ذمة المشتري أو في ذمة غيره دين له؛ لأنه يصدق عليه أنه نقد انعقد حوله وهو معين في ذمة المدين وخرج بقولنا عين ما اشترى به ما لو اشترى بفضة في ذمته مثلا، ثم عين عنها في المجلس ذهبا فإنه لا يكون الحكم كذلك؛ لأنه عوض عما في الذمة. اه. سم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٦٢