يؤخذ عنها الذكر بسنها.
اه. قال الشيخ عميرة على قوله يؤخذ عنها الذكر كان ضابطه حينئذ اعتبار أقل مجزئ في خمسة وعشرين وقوله: بسنها الضمير فيه راجع لقوله أنثى قال ق ل وهو صريح في أنه يؤخذ ابن مخاض عن خمس وعشرين ذكورا وإن كانت أكبر سنا منه، فابن المخاض من أسنان الزكاة وفيه مخالفة لقولهم إن إضافة البعير إلى الزكاة يفيد أنوثته. اه. وقد يقال أن كلامهم في الواجب فيما هو الغالب من كون المأخوذ منه فيه إناث، ثم إن قول الشارح بأن يكون قيمة ابن اللبون إلخ أي: فيما إذا أخذ ابن اللبون في خمس وعشرين واعتبار النسبة المذكورة يقتضي أن ابن اللبون في خمس وعشرين أصل لا بدل عن بنت المخاض وإلا فلا فائدة لها. اه. ق ل وراجعه
. (قوله: مع ناقصة) قال ق ل على الجلال ولو كانت من غير الوسط؛ لأن رعاية الوسط إنما تجب إذا انفردت الناقصة فليحرر. (قوله: كل من الكامل إلخ) أي: اجتماعا وانفرادا. (قوله: يقسط عليها) أي: بحيث يكون قيمة المأخوذة إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذة إلى النصاب ومعلوم أن النصاب خمس وعشرون فيعتبر نصفه صحيحا ونصفه مريضا ويعتبر الوقص كذلك والزكاة إنما تجب في النصاب تدبر. (قوله: فلا اعتبار بالوقص) أي: فلا تختلف القيمة بالتقديرين كما يعرف بالنسبة السابقة. اه. شرح الروض أي؛ لأنا إن وزعنا على ثلاثين نصفها صحاح ونصفها مراض فالواجب صحيحة تساوي نصف صحيحة ونصف مريضة وإن وزعنا على خمس وعشرين كذلك فالواجب كذلك