تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جمع تقديما والتأخير إن جمع تأخيرا سم على المنهج. (قوله قال في المهمات: إلخ) قال الزركشي فإن ثبت للشافعي نص بالمنع كان له في المسألة قولان، وفي ق ل على الجلال بعد نقله هذا القول عن الأذرعي ونقله عنه أنه المفتى به ما نصه: وبه يعلم جواز عمل الشخص به لنفسه وعليه فلا بد من وجود المرض حال الإحرام بهما وعند سلامته من الأولى وبينهما كما في المطر اه. ووقع للعناني أنه قال: لا يجوز تقليد هذا القول، وهو الموافق لما في الشيخ عميرة على مقدمة شرح المنهاج للجلال المحلي من أنه لا يجوز تقليد القول الضعيف للإمام، لأنه بالقوي رجع عنه بخلاف أوجه الأصحاب يجوز تقليد الضعيف منها، إن لم يتحد القائل فراجعه

وضابط المرض المبيح لذلك هو أن يشق معه فعل كل فرض في وقته كمشقة المشي في المطر، بحيث تبتل ثيابه، كذا في التحفة عن جمع متأخرين اه. (قوله يأتي ببدلهما) هو ظاهر في الأول، وكذا في الثاني لأن الصلاة فرادى مع العذر تقوم مقامها جماعة تأمله.

(قوله أربعة أشياء) ويزاد خامس، وهو بقاء وقت الأولى إلى تمام الثانية على المعتمد، كما في حواشي المنهج وزاد ق ل تبين صحة الأولى وتيقن نية الجمع تدبر. وقوله تبين صحة الأولى، ولذا منعت المتحيرة منه اه. مدني أي بخلاف جمع التأخير فيجوز لها، ولا نظر لاحتمال أن تكون طاهرة وقت الأولى اه ق ل على الجلال، والفرق بين الجمعين أنه يشترط في جمع التقديم ظن صحة الأولى لتبعية الثانية لها بخلاف التأخير، فإنه لا يشترط فيه ظن صحة الأولى؛ لأن الثانية تصح فيه بلا جمع اه ع ش

(قوله فيكفي سبق النية) أي سبقها ذلك في الأولى، إذ لا يتأتى ضم الثانية للأولى إلا إذا نوى وهو فيها فلا يقال: إن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤٧٠