تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقت خلافتهم اه. وخرج بالهاشمية الأموية وهي المنسوبة لبني أمية لتقديرهم للمسافة قبل بني هاشم، فالمسافة عندهم أربعون ميلا، إذ كل خمسة منها قدر ستة هاشمية (قوله خطوة) بضم الخاء ما بين القدمين اه. والمراد خطوة البعير اه. ع ش (قوله اثنا عشر ألف قدم) والقدم نصف ذراع اه حجر (قوله وبالذراع) هو دون ذراع النجار والهاشمي ع ش وانظر

(قوله والهاشمي) ولعله وفرق الهاشمي (قوله ستة آلاف ذراع) هذا ينافي ما نقل عن بعضهم من أنه ألف باع والباع أربعة أذرع؛ لأنه يكون مجموعه على هذا أربعة آلاف ذراع، إلا أن يكون مراده ذراع النجار فيكون ذراع النجار ذراعا ونصفا بهذا الذراع فليحرر، ثم رأيت في شرح بافضل لحجر في باب القلتين أن في ذراع النجار اختلافا قيل: ذراع وربع وقيل: ذراع ونصف وفي التحفة في ذلك الباب قال السيد السمهودي في تاريخه الكبير: ذراع العمل أي وهو المشهور في عرف البناة والنجارين كما في الحواشي المدنية نقلا عن شرح العباب ذراع وثلث من ذراع الحديد المستعمل بمصر، وذلك اثنان وثلاثون قيراطا وذراع اليد الذي حررناه أحد وعشرون قيراطا اه. فيكون ذراع الحديد أربعة وعشرين قيراطا ولعله هو الذي ذكر في تحديد المسافة، والقيراط هو الأصبع (قوله البرذون) قال في المغرب هو الفرس التركي وفي الحواشي المدنية هو الفرس الذي أبواه عجميان اه، والظاهر أنه غير البغل فليحرر

(قوله مع المعتاد إلخ) أي مع حصول ذلك المعتاد في اليوم والليلة وضبطوه بنحو ساعة ونصف فتكون مسافة السير نحو اثنين وعشرين ساعة ونصف. (قوله الأثقال) أي الإبل المثقلة (قوله ودبيب الأقدام) في القاموس دب يدب دبيبا مشى على هينته. (قوله وضبطها بذلك تحديد) وإن كفى في حصول ذلك المحدود الظن (قوله بتحقق تقدير إلخ) أي بعلم مقدارها يقينا، وإن كفى فيه بعد ذلك الظن تدبر. ثم رأيت سم على المنهج قال: اعتبار التحقق يشكل عليه الاكتفاء بغلبة الظن بالاجتهاد إلا أن يراد به غلبة الظن، وفيه نظر؛ لأنه يخالف شأن الرخص (قوله بمقصد معلوم) في ح ل على المنهج أن المدار على قصد قطع مرحلتين سواء كان المحل معلوما أو لا، في جهة معينة أو لا، (قوله وإن سلك طريقا) أي سلك طريقا مسلوكا (قوله؛ لأن إتعاب النفس إلخ) يفيد أنه إذا قصد قطع مرحلتين لغرض صحيح جاز القصر، وهو كذلك كما نقله المحشي على المنهج، بل نقل عن الطبلاوي أنه إذا قصد قطع مرحلتين بلا غرض صحيح، وليس في سفره إتعاب له فله القصر، وظاهر كلام م ر الحرمة؛ لأن السفر في نفسه إتعاب بلا غرض اه. لكن نقل سم على المنهج عنه أن الهائم إذا قصد قطع مرحلتين يقصر بشرط أن لا يتعب نفسه أو دابته بلا غرض

وهو

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤٥٩