، وأصحهما يلزمه متابعة الإمام فيما هو، فإذا سلم الإمام اشتغل بتدارك ما عليه وبهذا قطع كثير من أصحابنا العراقيين وغيرهم. (قوله قال: وصورة المسألة إلخ) ، كذا شرح م ر
(قوله فالحمد قطع) ولو كان بطيء القراءة ويكفيه ما قرأه؛ لأنه في مقام الرخصة قاله ع ش وخالفه سم. (قوله كذي تخلف بغير عذر) هذا إن لم يكن له عذر بأن سها عن القراءة أو القدوة أو جهل الحكم، وإلا اغتفر له ثلاثة أركان طويلة لكن لا يدرك الركعة، إلا إذا أدرك ركوع الإمام بأن يركع ويطمئن قبل أن يرفع الإمام عن أقل الركوع يقينا أي جزما مصمما أو ظنا، على ما ارتضاه المحشي
وحينئذ فيقال: إن أتم ما عليه وأدرك ركوع الإمام كما ذكر أدرك الركعة، فإن لم يدرك ركوع الإمام فاتته الركعة وتابع الإمام، وبنى على ما قرأه في صورة المتابعة في القيام واستأنف في صورة المتابعة في التشهد، وصار في الصورتين موافقا بشرطه، فإن لم يتم ما عليه وركع الإمام فاتته الركعة ولا يتابع