تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه إذا كان الحائل جدار المسجد ولا باب فيه صح الاقتداء. (قوله أو خلفه إلخ) فإذا كان البناء خلف المسجد فلا بد أن يكون للمسجد باب يقف بحذائه المأموم، وإلا لم تصح القدوة خلافا لأبي إسحاق المروزي، كذا في الروضة. (قوله: من المسجد لا من آخر مصل فيه إلخ) هذا إن لم تخرج الصفوف من المسجد بأن زادت عليه، وإلا اعتبرت المسافة من آخر صف اه من الحواشي المدنية، وربما أفاده قوله لا من آخر مصل فيه اه، ومثله في شرح م ر، فإن كان المأموم في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام. (قوله المسقفان) في شرح م ر أو أحدهما فقط (قوله كالدارين) فيشترط مع قرب المسافة وعدم الحائل، وجود الواقف بالمنفذ اه شرح م ر

(قوله أو تابع الغير) أي في فعل، ولو بالشروع فيه اه م ر سم أي؛ لأنه نوى المبطل وشرع فيه والظاهر أنه يأتي هذا في غير ما هنا كالشك في النية، فحرر ويحتمل الفرق لانضمام الانتظار الطويل هنا فتأمل، وقد مر عن شرح العباب ما يفيد أنه لا بد هناك من فعل الركن من أوله إلى آخره ونقله عن تصريح الأئمة

(قوله في الجمعة) نص عليها رد المقابل،

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤٢٦