تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا على ما نقله سم وما في الروضة تأمل

(قوله وعطف إلخ) فهو عطف على معمولي عامل واحد وهو يجمع (قوله وتحاذى الأرفع) ونازل عنه، ولو كان مأمومين كما في الناشري وسيأتي (قوله أو مغلقا) ما لم يسمر ابتداء، وإلا فلا يضر على المعتمد بج. (قوله أن الشباك مضر) ، ولو كان الشباك في وسط جدار المسجد والمأموم خلفه لم يضر إذا كان متصلا ذلك الجدار بباب المسجد، وإن كان لا يصل إلى باب المسجد إلا بازورار وانعطاف بخلاف ما إذا لم يمتد ذلك الجدار، بأن كان لا يصل إلى باب المسجد إلا بعد مروره في غير الجدار فيضر حيث لا يصل إلى باب المسجد إلا بازورار وانعطاف اه ح ل. والازورار أن يصير ظهره للقبلة والانعطاف تفسير له اه ح ف وح ل، والذي في زي أنه يشترط في المأموم خلف الشباك المذكور وصوله للإمام من غير ازورار وانعطاف من غير تفصيل، لكن كلام زي هذا ذكره في حاشية المنهج وفرض الكلام هناك أن لا رابطة حذاء المنفذ، لكن عند الشارح لا بد في هذه من الرابطة اه ثم رأيت قول ح ل إذا كان متصلا ذلك الجدار إلخ قولا ضعيفا ذكره المحلي فراجعه

(قوله أن الشباك مضر) أي بشرط أن يكون بحيث لو أراد الذهاب إلى الإمام من باب المسجد احتاج إلى استدبار القبلة، ولا يضر احتياجه إلى التيامن والتياسر اه سم على المنهج. (قوله بجدار المسجد) إلا إذا كان بحيث يرى منه المسجد، وباب المسجد مفتوح عن يمينه أو يساره بحيث لو ذهب إليه ليدخل منه صارت القبلة عن يمينه أو يساره، لوجود الرؤية مع النفوذ من الباب وإمكان المرور بلا ازورار وانعطاف، بحيث تصير القبلة في ظهره فيشترط لمن هو خارج المسجد هذه الثلاثة مع عدم الزيادة على الثلثمائة ذراع تقريبا اه. سم أيضا

وخالف الشهاب عميرة فقال: إن الانحراف إلى اليمين أو اليسار مضر اه، وقولنا: وباب المسجد مفتوح أي غير مغلق، ولو مردودا؛ لأن المردود إنما يمنع المشاهدة دون الاستطراق كما في الروضة، والمشاهدة حاصلة من الشباك تدبر هذا كله على ما فهمه سم، لكن المعتمد أنه لا بد أن يكون المصلي حذاء الباب المفتوح، أو يكون هناك رابطة إن كان الباب عن يمينه أو يساره، ثم لا يضر بعد ذلك ازورار وانعطاف بغير استدبار تدبر

(قوله من ورائه بجدار المسجد) أي فوق فتحة الشباك (قوله: قال الحصني وهو سهو) في الناشري يستثنى أي من منع الشباك القدوة ما لو كان الشباك في جدار المسجد، فإنه تصح الصلاة إذا وقف المأموم في نفس جدار المسجد كما صرح به الأصحاب. اه. وهذا هو ما ذكره الإسنوي، فإن كان المنقول في الرافعي ضرر هذا فهو ظاهر، ثم رأيت في شرح م ر أن هذا مأخوذ من اشتراطه تنافذ أبنية المسجد

(قوله وهو سهو) لكن في

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤٢١