الأول عندهم ولو لإمام المخالفين فليحرر.
(قوله: أي: في الأخير) أي: وإن لم يسبقه تشهد أول كالصبح. (قوله: إن يتيقن ترك إمامه لها) بأن أخبره الإمام بعد سلامه بتركه لها، وكالتيقن غلبة الظن فيتطرق الخلل للمأموم من صلاة إمامه ولو أتى هو بها، ثم إن لم يكن المأموم سلم فالأمر ظاهر فإن كان قد سلم اشترط في سجوده أن لا يطول الفصل. . اه. شرقاوي. (قوله: لا منها) أي فليس بعضا (قوله: وكذا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه) قال حجر في شرح بافضل: وكذا الصلاة على آله وأصحابه، والقيام لها في القنوت قال محشيه: لم يذكر الأصحاب أحدا غير الشارح. قال ابن زياد: لم يقل به أحد، ولا يقاس الأصحاب بالآل. وقال ق ل في حاشية الجلال: زاد المتأخرون الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - وآله وصحبه بعد القنوت، وهذه ستة بإسقاط القيام لها وسبعة بعده واحدا واثنا عشر باعتبار كل منها فجملتها على هذا عشرون والخلاف في عده لفظي. اه.
وقوله عشرون؛ لأنه ذكر قبل هذا القنوت وقيامه، والتشهد الأول وقعوده، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده وعلى آله بعد الأخير، والقعود لهما فهذه ثمانية. ا. ه. (قوله: فيستحب القيام) أي: الذي يسع قنوتا مجزئا زيادة على ما أتى به من ذكر الاعتدال فإن لم يسع ذلك بأن قصر جدا سجد على الأوجه فإن لم يأت بذكر الاعتدال حسب الوقوف للقنوت؛ لأن عدم إتيانه بذكر قرينة على إرادة صرفه للقنوت. ا. ه شرقاوي وع ش. (قوله: واعلم أن ترك بعض القنوت إلخ) أي: ما لم يقطعه ويعدل إلى آية تتضمن ثناء، ودعاء بخلاف ما إذا قطعه واقتصر على ما أتى به منه. اه.
ع ش وقوله آية ليس قيدا بل مثلها كل دعاء، وثناء غير ما ورد، أما هو كأن شرع في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عمر، ثم قطعه وعدل إلى الآخر وأتى به، ولو كله فإنه يسجد؛ لأنهما لما كانا واردين صارا بمنزلة الواحد والواحد يسجد بترك بعضه بخلاف غير الوارد لما لم يرد بخصوصه كان قنوتا مستقلا فأسقط العدول إليه حكم القنوت الذي شرع فيه وقطعه. ا. ه ع ش وفيه أنه يقتضي السجود عند ترك أحد الواردين إذا فعل الآخر بتمامه؛ لأنه بمنزلة الاقتصار على ترك بعض القنوت الواحد مع أنه ليس كذلك، ويجاب بأن محل تنزيلهما منزلته إذا تعرض لهما معا بخلاف ما إذا أعرض عنهما معا، أو عن أحدهما ابتداء، وأتى بالآخر تاما، أو أكمله بغير ما ورد فإنه لا تنزيل حينئذ فلا سجود. ا. ه شيخنا الذهبي - رحمه الله -. (قوله: بأن شك هل ترك مأمورا أم لا) المأمور يشمل البعض، وغيره ومثل هذا ما إذا شك هل فعل جميع الأبعاض، أو ترك شيئا منها لاجتماع مضعفين: الشك، والإيهام، وهذا هو ما في شرح المنهج وهو المعتمد. ا. ه ق ل. (قوله: فلا يسجد له) أي: على ما صححه النووي في المجموع وغيره والمعتمد أنه