تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سلام من خلف المسلم عن تسليمتي المسلم جميعا أما إذا لم يتأخر ففيه إشكال؛ لأنه إذا سلم من خلف المسلم بين تسليمتيه فكيف يرد بالأولى مع أن المسلم قد لا يكون قصد السلام عليه إلا بالثانية. اه. سم على المنهج ويدفع بأنه يرد بناء على أن المسلم فعل الأكمل من القصد بالأولى كما أن أصل الرد محمول على الأكمل من الإتيان بالسنة. اه. سبط طب.

(قوله: خبر علي) هو في السلام ولو في غير المقتدين وشامل للجهات الأربع وعطف المؤمنين مرادف أو خاص لشمول ما قبله للمنافقين لإجراء أحكام الإسلام عليهم ظاهرا ق ل على الجلال. (قوله: وخبر سمرة) هو في الرد على الإمام ويقاس عليه غيره. (قوله: وسن للمأموم إلخ) قال شيخنا - رحمه الله - يشترط في إحرام المأموم أن يتأخر الشروع فيه عن تمام إحرام الإمام ويشترط في سلام المأموم أن لا يتقدم تمام واجبه على تمام واجب الإمام فلا تضر المقارنة بين التمامين.

وكذا يقال في قيام المسبوق كما في الإيعاب وانظر هل لا يضر شروع المأموم فيهما قبل شروع الإمام في السلام حيث وجد الشرط المذكور أو يضر في القيام لما فيه من فحش المخالفة حرره اه وفي ق ل على الجلال ولو سلم المأموم قبل شروع الإمام في السلام عامدا عالما بطلت صلاته إن لم يكن نوى المفارقة. اه.

(قوله: نية الخروج من الصلاة بسلامه) أي: قصد قطعها به حال كون ذلك القصد مقرونا به فإن نوى به ابتداء السلام أو رده وجب أن ينوي أيضا مع ذلك بسلامه ركن الصلاة فيجتمع حينئذ نية الخروج والابتداء أو الرد وركن الصلاة وهذا على ما اختاره سم من وجوب نية ركن الصلاة عند نية الابتداء أو الرد لوجود الصارف أما على مختار م ر فلا يجب فليتأمل واعتمد الشرقاوي ما اختاره م ر. (قوله: خروجا من خلاف إلخ) محل الخلاف في غير من نوى عددا من النفل المطلق ثم أراد الاقتصار على بعضه فإنه يتعين نية الخروج أو الاقتصار على ذلك اتفاقا فإن سلم بدون ذلك بطلت صلاته. اه. شيخنا ذ. (قوله: وعلى هذا إلخ) بخلافه على القول بالوجوب فإنه يضر؛ لأن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه شيخنا ذ. (قوله: كما لو دخل إلخ) تنظير وقوله: ثم ذكر في الثالثة ليس بقيد في الحكم فلو بقي على ظنه إلى آخرها فهي صحيحة بل يصدق به أصل المسألة اه. ثم رأيت حاصله لشيخنا ذ

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٣٣٧