قوله: ثلاث مرات) بحيث تكون صلوات كل مرة منها متوالية كما قال في الروضة فتصليها متوالية ثلاث مرات. اه.، أما نفس المرات فلا يشترط فيها التوالي بل يشترط عدمه في الثالثة. اه. (قوله: من السادس عشر) أي: من أول ليلة. اه.
(قوله: أي: زمن واسع هذا الفعل) قال في الروضة يشترط أن يكون فعل المرة الثالثة قبل تمام شهر من المرة الأولى وأن لا تؤخر الثالثة عن أول السادس عشر أكثر من الزمان المتخلل بين آخر المرة الأولى وأول الثانية كما ذكرنا في الصوم قال: وهذا يأتي في قضاء الفائتة الواحدة أو المنذورة بأن تصليها بغسل متى شاءت، ثم تمهل زمانا يسع الغسل وتلك الصلاة، ثم تعيدها بغسل آخر بحيث يقع في خمسة عشر من أول الصلاة الأولى وتمهل من أول السادس عشر قدر الإمهال الأول، ثم تعيدها بغسل آخر قبل تمام شهر من المرة الأولى وبشرط أن لا تؤخر الثالثة عن أول السادس عشر أكثر من الزمان المتخلل بين آخر المرة الأولى وأول الثانية . اه. فعلم أن مقدار الإمهال غير معين غايته أن يكون الإمهال الثاني قدر الأول أو أقل كما سبق في الصوم فاندفع توقف سم - رحمه الله -.
اه. وهو مأخوذ من الشرح الآتي أيضا. اه. (قوله: أي: زمن واسع) هذا الفعل ليس بقيد. اه. بل يجوز أن يكون أقل كما سيأتي عن شرح الروض. اه. (قوله: بل الصلاة الواحدة إلخ) يفيد جريان هذا الطريق فيها وهو كذلك كما تقدم وأن المعتبر في الإمهال الثاني أن لا يزيد عن الأول كما تقدم في الصوم سواء كان مساويا أو أقل تدبر، أما الإمهال الأول فلا يتعين له قدر كما سبق في الصوم. اه. (قوله: كصوم يوم) ولذا اعتبر السادس عشر من فعلها كما اعتبر من اليوم الأول في الصوم، ثم نقول؛ لأنه إن طرأ الحيض في الأولى باعتبار طروه في يومها التي وقعت فيه إلى آخر ما مر في قضاء اليوم فليتأمل.
(قوله: وفي قضاء العشر إلخ) فلها وإن كان العدد مختلفا أن تصلي ما عليها بأنواعه متواليا متى شاءت ثم تصلي صلاتين من كل نوع مما عليها بشرط أن تقعا في خمسة عشر يوما من أول الشروع وتمهل من أول السادس عشر زمانا يسع الصلاة المفتتح بها، ثم تعيد ما عليها على ترتيب فعلها في المرة الأولى مثاله عليها ظهران وثلاثة أصباح تصلي الخمس متى شاءت، ثم تصلي بعدها في الخمسة عشر صبحين وظهرين وتمهل من السادس عشر ما يسع صبحا، ثم تعيد الخمس كما فعلت أولا وفي هذا الطريق تفتقر كل صلاة إلى غسل بخلاف ما إذا كان مختلفا وفعلته بالطريقة