في خمسة عشر وتأتي بالفائت مرة أخرى متفرقة من السابع عشر فتمتد إلى آخر الشهر. (قوله: إلى الخامس عشر) غاية لما ابتدأ فيه الحيض. اه. (قوله: أما الأول فبعضه حيض) مقابل بعض السادس عشر؛ لأن الحيض ابتدأ فيه فيكون قد مضى بعضه طهرا فيكون بعض الأول حيضا وكذا يقال فيما بعده.
(قوله: بالوجه السابق) تقدم بيانه قريبا. (قوله: فلو أخلت بزيادة واحد) أي: تركت تلك الزيادة. (قوله: أو بتوزيع إلخ) أي: أخلت به. اه. (قوله: وما بعد العشرين) أي: من الصوم الثاني في المرة الثانية؛ لأن خامس عشر ثانيه هو الرابع والعشرون. اه. (قوله: كما صرح به البارزي) لعله شرح الحاوي ليتم قوله: كبقية شراح الحاوي وقد رأيت في شرح قديم للحاوي التصريح بهذا القيد والاعتراض على من أخذ