تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يغلب فيه وجود الماء من غير تلك البئر أو لا وقيده بعضهم بما إذا لم يغلب فيه وجود الماء في ذلك المحل من غير تلك البئر كذا في ق ل على الجلال لكن الذي في الحاشية هنا أنه لا يصح التيمم وإن خرج الوقت وهو الموافق لما مر له فيحمل عليه كلام ق ل فالمراد بالقضاء الفعل ثانيا لعدم صحة التيمم. اه.

(قوله والسترة تمت في قبضته) أي: طهارتها في قبضته. (قوله: أما إذا توقع انتهاء النوبة إلخ) ظاهره وإن كان ما أدركه من الوقت يسع الوضوء فقط وتقع الصلاة قضاء ويؤيده ما في المجموع أنه لو كان معه ما يتوضأ به أو يغترفه من بئر ولا مزاحم لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء خرج الوقت وصارت صلاته قضاء فإنه لا يصلي بالتيمم بل يشتغل بالوضوء. اه. فإنه عند الانتهاء إليه لا تزاحم له. اه.، ثم رأيت في شرح الإرشاد ما نصه ولا ينتظر عار في ثوب تناوبه عراة ولا واجد للماء في بئر تناوبه النازحون ولا من قدر على القيام في مقام واحد ضيق لا يمكن فيه الصلاة إلا لواحد وتناوبوه نوبة تيقن أنه لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت أو فيه وقد بقي منه ما لا يسع الصلاة بل يصلي عاريا ومتيمما وقاعدا في الوقت؛ لأن حرمته لا بد من رعايتها وهو عاجز حالا والماء في يد غيره وهي مانعة وأما من بحد القرب فإن كان لو قصده لم ينته إليه إلا بعد الوقت لم يلزمه قصده؛ لأنه حينئذ لا يعد واجدا له وإن كان لو قصده أدركه قبل خروج الوقت لكنه إن توضأ به خرج يلزمه قصده؛ لأنه لما قدر على استعماله في الوقت عد واجدا له بخلاف ذي النوبة. اه. وفرق أيضا بهذا الفرق بين مسألة المجموع وذي النوبة وحينئذ فيقيد انتهاء النوبة إليه في الوقت الموجب للصبر بما إذا كان لو استعمله وقعت الصلاة في الوقت وظاهر كلامه أنه لا بد من وقوعها كلها. اه. (قوله: ولظمأ) هو قيد فلو احتاج الرفيق إليه للطهارة وجب تغسيله منه بقدر الحاجة وحفظ ما بقي للورثة وحرم عليه الوضوء به بل يتيمم. اه. مجموع

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ١٨٣