تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: لدوام النفع به) هل المراد النفع الواجب؟ . اه. (قوله: بخلاف ماء الطهارة) أي فإن له بدلا ولو في إزالة النجاسة عند أحمد كما سبق أو يقال له بدل في الجملة وهذا أولى. اه. (قوله: أنه لا يفرق إلخ) هذا هو الظاهر لمجيء ما تقدم من التعليل فيه. اه. (قوله: وعليه نجس) أي غير ما يجب الاستنجاء منه، أما هو فجواز التيمم قبله نقله ابن القاص والربيع عن الشافعي لكنهم غلطوا الربيع في نقله وقالوا إنه من تخريجه وبالجملة الخلاف فيه واه جدا والصحيح عدم صحة التيمم قبله؛ لأنه تستباح به الصلاة من نجاسة النجو فلا تستباح مع بقاء المانع بخلاف الوضوء فإنه يرفع الحدث فجاز أن يرفعه والمانع قائم، أما نجاسة غير موضع الاستنجاء فلا يتأتى فيها هذا التفصيل. اه. كذا في المجموع (قوله: ومعه ماء يكفي أحدهما) يفيد أنه إذا لم يكن معه ماء أصلا أو معه ماء لا يكفي لأحدهما يصح تيممه مع بقاء النجاسة بلا خلاف وبخط الأذرعي بهامش المجموع استظهارا من عنده أن محل الوجهين إذا كان قادرا على إزالة النجاسة عند الحاجة إلى التيمم، أما عند العجز فيتيمم وجها واحدا وإلا انسد عليه التيمم جملة ولا سبيل إليه. اه. ويساعده قول المجموع في باب الاستنجاء بعد ذكر الوجهين اللذين في الشرح ثم صورة المسألة أن يكون مع هذا المتيمم من الماء ماء يكفيه لإزالة النجاسة من غير زيادة. اه.

ثم رأيت ع ش قال: فيما يأتي لا يصح التيمم سواء قدر على إزالة النجاسة أو لا فلو عجز صلى كفاقد الطهورين لحرمة الوقت ويعيد وقيد حجر البطلان بما إذا كان معه ما يكفي لإزالة الخبث القادر على إزالته. اه. ومفهومه أنه لو عجز عن إزالة النجاسة صح تيممه. اه. ثم رأيت في المجموع عن القاضي حسين أنه لو تيمم عالما بالنجاسة صح تيممه؛ لأن طلبه الماء للتيمم يكفيه له وللنجاسة وإن حدثت بعد التيمم بطل؛ لأنه يجب طلب الماء لإزالتها. اه.

فقد صرح بصحة التيمم مع النجاسة عند فقد الماء . اه. لكن في حاشية سم على المنهج عن م ر أن من به نجاسة مع الفقد لا يتيمم بل يصلي كفاقد الطهورين (قوله: وجب عليه غسل النجس) سواء كان بمحل يغلب فيه الفقد أو لا وقيل إن كان بمحل لا يغلب فيه الفقد يتخير وإزالة النجاسة أولى لوجوب الإعادة عليه واقتصر عليه في التحقيق لكن مقتضى إيراده في المجموع تضعيفه. اه. واعتمد م ر الأول. اه. (قوله: وجب عليه غسل النجس) هذا متفق عليه عند الأصحاب والخلاف الآتي في وجوب التقديم كذا في المجموع وانظره مع ما مر عن التحقيق (قوله: وإلا قيس) يعني أن قياس عدم الجواز على التيمم قبل الوقت أتم من قياس الجواز على التيمم عريانا لوجود الفارق في الثاني دون الأول فيكون الحكم الأول أقيس أي أتم قياسا من الثاني. اه. (قوله: تصحيح الجواز) أي قال فيه إن أصح الوجهين أنه يصح. اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ١٧٨