لكن لا يلزمه إلخ) اعترضه الأذرعي بأنا إنما أوجبنا الوضوء احتياطا لاحتمال أنه مذي ولا يحصل الاحتياط إلا بغسل الثوب فإنه لا فائدة في الوضوء إذا. اه. أي: فمراعاة الاحتياط تستلزم ما ذكر. اه. وقد يقال إن الأصل بالنسبة إليه الطهارة ولم يتردد الخارج في حقه بين أمرين كل منهما يوجب فيه شيئا بخلاف الشخص وهذا مفهوم من قول الشارح بخلاف الوضوء والغسل إلخ فتدبر. (قوله:؛ لأن الأصل طهارته) وقد فعل ما يوافق احتمال الطهارة وهو الغسل فعلى احتمال أنه مني لا مانع من صلاته بخلاف ما إذا جرينا على مختار المصنف واختار أنه مذي ولم يغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه؛ لأنه إن كان جنبا لم يغتسل وإن كان به نجاسة لم يصح
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ١٦٦