في المجموع عن الجمهور وكان رخصة في صدر الإسلام. اه. ثم رأيت ما يأتي قريبا. اه. (قوله: إذ الختان محل القطع في الختان) قال في المجموع: وهو ما دون حزة الحشفة، وأما ختان المرأة فاعلم أن مدخل الذكر هو مخرج الحيض والولد والمني وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل هو مخرج البول وبين هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرين والشفرين يحيطان بالجميع فتلك الجلدة الرقيقة يقطع منها في الختان وهي ختان المرأة فحصل أن ختان المرأة مستعل وتحته مخرج البول وتحت مخرج البول مدخل الذكر قال البندنيجي وغيره ومخرج الحيض الذي هو مخرج الولد ومدخل الذكر هو خرق لطيف فإذا افتضت البكر اتسع ذلك الخرق فصارت ثيبا قال أصحابنا فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج فإذا غابت فقد حاذى ختانه ختانها والمحاذاة هي التقاء الختانين اه (قوله: ولا يعاد منه إلخ) بل لو وقع ذلك في حياته ثم مات لا يجب غسله عنه بأن ينوي رفع الجنابة لما ذكر من انقطاع تكليفه. اه. (قوله: أقحطت) روي بضم الهمزة وفتحها. اه. مجموع (قوله: لا يخلو عن بلل) أي عقبه. اه. (قوله: لغلبة الولادة) أي؛ لأنها مغلوبة مقهورة بالولادة كالاحتلام (قوله: للتعليل إلخ) أي وهذا التعليل هو الذي اعتمده الأصحاب وعولوا عليه في وجوب الغسل (قوله: لا يستحي) روي بياءين على الأصل وبياء واحدة وحذف الأخرى. اه. مجموع (قوله: إذا هي احتلمت) أي رأت الجماع في النوم فيحدث معه الإنزال غالبا وأصله الحلم بضم الحاء وإسكان اللام ما يراه النائم مطلقا ثم غلب في هذا. اه.
مجموع (قوله: والبكر إلخ)