تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما نقله صاحب المجموع عن الأصحاب. اه.

(قوله: كما قال الشارح) أي العراقي (قوله: بخلاف المحدة) فيجب عليها غسل الطيب إذا تطيبت قبل الموت ثم مات زوجها بعد

(قوله: حصل المنوي وغيره من غسل الجمعة أو العيد) أخذ هذا من جعل قوله حصلا جوابا لهذا أيضا وقال أو العيد؛ لأنه المذكور في كلام المصنف الآتي. اه. (قوله: وغيره) فليس له فعله بعد ذلك (قوله: بارتفاع الجنابة فقط) فله فعل غيرها بعدها (قوله: تحصل) فليس له فعلها بعد الفرض. اه. (قوله: إشغال) كأنها لغة رديئة والفصيح شغل (قوله: لا سيما في الجنس الواحد) فإنه أشد في التداخل من الجنسين لاشتماله على وحدة الطهارة والجنسية بخلاف الجنسين فإن فيهما الجهة الأولى فقط والكلام كله جار على طريقة الرافعي التي سلكها المصنف وإن كانت ضعيفة عند الشارح إذ لا يشرحه على غير طريقته فلا يرد ما في الحاشية تدبر (قوله: فجواب الشرط إلخ) تفريع على ما سبق من قوله حصل المنوي وغيره إلى آخر الشرح تأمل (قوله: وأنه لو نواه مع الجمعة والعيد حصلت) وجه إفهام هذا قياسه على نيته مع أحدهما إذ لا فرق كما أن وجه إفهام ما بعده قياسه على نيته مع عدم نية أحدهما. اه. (قوله: على قول الرافعي) أي هذا الإفهام إنما يسلم مقتضاه على قومه. اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ١٥٩