تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للنوم فصار ناقضا ومثله ما لو تيقن عدم خروج شيء بخبر معصوم. اه. ق ل على الجلال (قوله: كما أقيمت الشهادة إلخ) قد أقام الشارع إخبار العدل مقام اليقين وقد اعتمد زي أنه إذا أخبره بمس امرأة له أو خروج ريح منه فلا نقض خلافا لشرح العباب لحجر وفصل س ل فقال ينقض بالأول دون الثاني؛ لأن خبر العدل إنما يعمل به في فعل غيره لا في فعل نفسه. اه. قال إمام الحرمين النعاس يغشى الرأس فتسكن به القوى الدماغية فيبدو فتور في الحواس ومن علاماته أن يسمع كلام من عنده وإن لم يفهم معناه فإذا تم انغمار القوة الباصرة فهذا أول النوم وقال الشافعي والأصحاب الفرق بين النوم والنعاس أن النوم فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها والنعاس لا يغلب على العقل وإنما تفتر فيه الحواس بغير سقوط كذا في المجموع اه (قوله: وحديث النفس) هو ما يجري في النفس بغير اختيار (قوله ولو تيقن الرؤيا وشك في النوم انتقض) أي إذا لم يكن متمكنا كما في المجموع تفريعا على نصه في الأم والبويطي أن الرؤيا من علامات النوم وقد نقل صاحب البيان المسألة بعينها عن نص الأم ثم قال في المجموع: لو تيقن النوم وشك هل كان ممكنا أم لا؟ فلا وضوء عليه صرح به صاحب البيان وآخرون، وأما قول البغوي لو تيقن رؤيا ولا يذكر نوما فعليه الوضوء ولا يحمل على النوم قاعدا؛ لأنه خلاف العادة فهو متأول أو ضعيف. اه.

وكتب الأذرعي بهامش نسخته من المجموع ما حاصله أن مسألة البغوي غير مسألة صاحب البيان بل هي المسألة التي نقلها أولا عن النص، وقوله: ولا يحمل على النوم قاعدا صحيح إذ كيف يحمل على النوم قاعدا وهو لا يذكر النوم ومسألة صاحب البيان الثانية فيمن نام قاعدا وشك في التمكن. اه. (قوله: لا للمفضي إلخ) لكن قال الشافعي في الأم والمختصر والأصحاب: يستحب للنائم متمكنا أن يتوضأ لاحتمال خروج حدث وللخروج من خلاف العلماء كذا في المجموع. اه. (قوله: لا للمفضي) سواء اتكأ أو لم يتكئ شرح الحاوي (قوله: في نومه)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ١٣٦