تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الاستيعاب ومسح البعض كما في المجموع اه.

(قوله؛ لأن الماء صار مستعملا) أي: بالنسبة للمسحة الثانية والثالثة وهذا كما أن الماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال ولكن لا تحسب به غسلة ثانية أو ثالثة وإن تكرر جريانه على العضو فهو مستعمل بالنسبة للغسلة الثانية والثالثة غير مستعمل بالنسبة إلى الأولى وحينئذ فلا يصح إطلاق القول؛ بأن الماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال كذا قاله الزركشي وهو غير مخلص من الإشكال إلا أن يقال المراد بالاستعمال هنا أداء ما طلب به وهو المسح فلا يؤدي به غيره من جنسه وقولنا من جنسه احتراز عن ماء مسح الرأس حيث صح أن يؤدي به مسح الأذنين إذا كان ماء المرة الثانية أو الثالثة كما في م ر تدبر.

(قوله: ولا يكفي الاقتصار إلخ) أي: لا يكفي في أداء السنة الاقتصار على مسح العمامة كما إذا كان به مرض منعه من مسح رأسه وتيمم عنه فلا يكفي في أداء السنة حينئذ

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ١١٠