(٥) ﴿وَلَكُمْ (١) نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [آية: ١٢]
٤٥٧٨ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عن وَرْقَاءَ (١)، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ما أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ منهما السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.
(٦) ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا﴾ (١) الآيَةَ [آية: ١٩]
وَيُذْكَرُ عن ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿لَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [آية: ١٩] لَا تَقْهَرُوهُنَّ (٢). ﴿حُوبًا﴾ [آية: ٢]: إِثْمًا. ﴿تَعُولُواْ﴾ [آية: ٣]: تمِيلُوا. ﴿نِحْلَةً﴾ [آية: ٤]: النِّحْلَةُ (٣): الْمَهْرُ.
٤٥٧٩ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: حَدَّثَنَا (١) أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا الشَّيْبَانِيُّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ -قالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ، وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عن ابْنِ عَبَّاسٍ-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [آية: ١٩] قالَ: كَانُوا إذا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ (٢) أَحَقُّ بها مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ.
(١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿وَلَكُمْ …﴾»، وفي روايته عن المُستملي: «بابُ قولِه: ﴿وَلَكُمْ …﴾».
(١) ضُبطت في (ن) بالصرف: «ورقاءٍ».
(١) في رواية أبي ذر: «بابٌ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾».
(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا تَنْتَهِرُوهنَّ».
(٣) في رواية أبي ذر: «فالنِّحْلَةُ».
(١) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».
(٢) في رواية أبي ذر: «وهم».