﷽
كتابُ الطَّلَاقِ
(١) قولُ اللهِ (١) تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١]
﴿أحْصَيْنَاهُ﴾ [يس: ١٢]: حَفِظْنَاهُ
وَعَدَدْنَاهُ (٢).
وَطَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدَُ (٣) شَاهِدَيْنِ.
٥٢٥١ - حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ:
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».
(٢) بابٌ: إِذَا طُلِّقَتِ الْحَائِضُ يَعْتَدُّ (١) بِذَلِكَ الطَّلَاقِ
٥٢٥٢ - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ (١) وَهيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: «لِيُرَاجِعْهَا». قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قالَ: فَمَهْ.
وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». قَلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قالَ: أَرَأَيْتَ (٢) إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.
⦗٤٦٤⦘
٥٢٥٣ - وَقالَ (٣) أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ.
(١) في رواية أبي ذر: «وقَوْل اللهِ»، والكتاب عنده مُقدَّم على البسملة.
(٢) قوله: «وعددناه» ليس في رواية أبي ذر، وتفسير ﴿أحْصَيْنَاهُ﴾ مؤخر على تفسير طلاق السنة عنده.
(٣) بالرفع والنصب معًا في متن اليونينية.
(١) ضُبطت في اليونينية بضبطين: المثبت، و«تَعْتَدُّ».
(١) في رواية أبي ذر: «سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ».
(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَرَأَيْتَهُ».
(٣) في رواية أبي ذر: «وحدَّثنا».