(١٥٩) بابُ الاِنْفِتالِ والاِنْصِرافِ عن اليَمِينِ والشِّمالِ
وَكانَ أَنَسٌ (١) يَنْفَتِلُ عن يَمِينِهِ وَعَنْ يَسارِهِ، وَيَعِيبُ على مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ (٢) مَنْ يَعْمِدُ (٣) الاِنْفِتالَ عن يَمِينِهِ.
٨٥٢ - حدَّثنا أبو الوَلِيدِ، قالَ: حَدَّثَنا (١) شُعْبَةُ، عن سُلَيمانَ، عن عُمَارَةَ بنِ عُمَيرٍ، عن الأَسْوَدِ، قالَ:
قالَ عَبْدُ اللهِ: لا يَجْعَلْ (٢) أَحَدَكُمُ لِلشَّيْطانِ شَيْئًا مِنْ صَلاتِهِ: يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لا يَنْصَرِفَ إلَّا عن يَمِينِهِ؛ لقد رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عن يَسارِهِ.
(١٦٠) بابُ ما جاءَ فِي الثُّومِ النِّيءِ والْبَصَلِ والْكُرَّاثِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوِ البَصَلَ (١)» -مِنَ الجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ- «فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنا»
٨٥٣ - حدَّثنا (١) مُسَدَّدٌ، قالَ: حدَّثنا يَحْيَى، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، حدَّثني نافِعٌ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يَعْنِي الثُّومَ- فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنا».
(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بن مالك».
(٢) بهامش اليونينية دون رقم: «أَيْ» كتبت بالحمرة.
(٣) في رواية الأصيلي وابن عساكر: «أو يَعْمِدُ»، وهو المثبت في متن (و)، وفي رواية أبي ذر: «أو مَنْ تَعَمَّدَ».
(١) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».
(٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا يَجْعَلَنَّ» بنون التوكيد.
(١) في رواية أبي ذر: «البصلَ أو الثُّومَ».
(١) هذا الحديث مؤخَّر عن الذي بعده في رواية أبي ذر.