تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٥٩) بابُ الاِنْفِتالِ والاِنْصِرافِ عن اليَمِينِ والشِّمالِ

وَكانَ أَنَسٌ (١) يَنْفَتِلُ عن يَمِينِهِ وَعَنْ يَسارِهِ، وَيَعِيبُ على مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ (٢) مَنْ يَعْمِدُ (٣) الاِنْفِتالَ عن يَمِينِهِ.

٨٥٢ - حدَّثنا أبو الوَلِيدِ، قالَ: حَدَّثَنا (١) شُعْبَةُ، عن سُلَيمانَ، عن عُمَارَةَ بنِ عُمَيرٍ، عن الأَسْوَدِ، قالَ:

قالَ عَبْدُ اللهِ: لا يَجْعَلْ (٢) أَحَدَكُمُ لِلشَّيْطانِ شَيْئًا مِنْ صَلاتِهِ: يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لا يَنْصَرِفَ إلَّا عن يَمِينِهِ؛ لقد رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عن يَسارِهِ.

(١٦٠) بابُ ما جاءَ فِي الثُّومِ النِّيءِ والْبَصَلِ والْكُرَّاثِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوِ البَصَلَ (١)» -مِنَ الجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ- «فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنا»

٨٥٣ - حدَّثنا (١) مُسَدَّدٌ، قالَ: حدَّثنا يَحْيَى، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، حدَّثني نافِعٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يَعْنِي الثُّومَ- فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنا».

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بن مالك».

(٢) بهامش اليونينية دون رقم: «أَيْ» كتبت بالحمرة.

(٣) في رواية الأصيلي وابن عساكر: «أو يَعْمِدُ»، وهو المثبت في متن (و)، وفي رواية أبي ذر: «أو مَنْ تَعَمَّدَ».

(١) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

(٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا يَجْعَلَنَّ» بنون التوكيد.

(١) في رواية أبي ذر: «البصلَ أو الثُّومَ».

(١) هذا الحديث مؤخَّر عن الذي بعده في رواية أبي ذر.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم · الجزء ١ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلمج ١ · ص ٤٥١