(٦) ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ الآيَةَ [آية: ١٤٦] (١)
وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ الْبَعِيرُ وَالنَّعَامَةُ. ﴿الْحَوَايَا﴾ [آية: ١٤٦]: الْمَبْعَرُ (٢).
وَقالَ غَيْرُهُ: ﴿هَادُواْ﴾ [آية: ١٤٦]: صَارُوا يَهُودًا. وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿هُدْنَا﴾ [الأعراف: ١٥٦]: تُبْنَا، هَائدٌ تَائبٌ (٣).
٤٦٣٣ - حدَّثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: قالَ عَطَاءٌ:
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ (١)، فَأَكَلُوهَا».
وَقالَ أَبُو عَاصِمٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ: حدَّثنا يَزِيدُ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرًا،
⦗٩١⦘
عن النَّبِيِّ ﷺ (٢).
(١) في رواية أبي ذر: «بابُ قولهِ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ إلى قوله: ﴿وِإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾».
(٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «المباعر».
(٣) من قوله: «وقال غيره» إلى قوله: «تائب» ليس في رواية أبي ذر.
(١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «جَمَلُوها ثم باعوها»، وفي رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أجملوها ثم باعوه» (ن، و)، وضبطت روايته في (ب): «أجملوها ثم باعوها»، وضبطت روايته في (ص) كرواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.
(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «مِثْلَه».