٤٥٠٢ - حدَّثنا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ:
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَانَ عَاشُورَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قالَ (٢): «مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ».
٤٥٠٣ - حدثني مَحْمُودٌ: أخبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عن إِسْرَائِيلَ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ قالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ الأَشْعَثُ وهو يَطْعَمُ، فَقالَ: الْيَوْمُ عَاشُورَاءُ!؟ فَقالَ: كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ (١) رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ (٢) تُرِكَ، فَادْنُ فَكُلْ.
٤٥٠٤ - حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حدَّثنا يَحْيَى: حدَّثنا هِشَامٌ: أخبَرَني أَبِي:
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ،
فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةَ، وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ، فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ.
(٢٥) ﴿أَيَّامًا (١) مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [آية: ١٨٤]
وَقال عَطَاءٌ: يُفْطِرُ مِنَ الْمَرَضِ كُلِّهِ، كَمَا قال اللَّهُ تَعَالَى.
وَقال الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ (٢): إذا خَافَتَا على أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ.
⦗٢١⦘
وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إذا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ، فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَما كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ، كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، خُبْزًا وَلَحْمًا، وَأَفْطَرَ.
قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ: ﴿يُطِيقُونَهُ﴾ [آية: ١٨٤] وهو أَكْثَرُ.
(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».
(٢) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.
(١) في رواية أبي ذر: «يُنْزَلَ».
(٢) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(١) في رواية أبي ذر: «بابُ قَوْلِه: ﴿أَيَّامًا …﴾».
(٢) في رواية أبي ذر: «أوِ الحامل».