تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو رافع: (فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع كلبا في المدينة إلا قتلته، فقتلت حتى بلغت العوالي، فانتهيت إلى امرأة في ناحية المدينة عندها كلب يحرس غنمها فرحمته؛ ثم أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأمره فأمرني بقتله، فرجعت إلى الكلب فقتلته). وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يقول:

" اقتلوا الكلب ".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" " لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي " ونهى عن اقتنائها وإمساكها، وأمر بغسل الإناء من ولوغها سبع مرات إحداهن بالتراب. قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب، فجاء أناس فقالوا: يا رسول الله! ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية " "

فلما نزلت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها، ونهى عن اقتناء ما لا ينتفع بها، وأمر بقتل الكلب العقور، وما يضر ويؤذي، ورفع القتل عما سواها مما لا ضرر فيه.

وعن عبدالله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم، وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب صيد أو حرث أو ماشية، فإنه ينقص من أجورهم كل يوم قيراط "

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان "

والحكمة في ذلك: أنه ينبح على الضيف ويروع السائل.

التفسير الكبير · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير الكبيرص ٤٧٣