# التاء، ولا يعارض هذا ما جاء من النهي عن الصلاة في الثوب الواحد متزرا به؛ لأن النهي عنه إنما هو لواجد غيره.
وفي الحديث: أن الثوب إذا أمكن الاشتمال به، فلا يتزر به؛ لأنه أستر للعورة.
362 - حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: "لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا".
[814، 1215 - مسلم: 441 - فتح: 1/ 473]
(سفيان) أي: الثوري، ويحتمل أنه ابن عيينة؛ لأنهما يرويان (عن أبي حازم) وهو بالمهملة، وبالزاي: سلمة بن دينار.
(يصلون) خبر كان. (عاقدي أزرهم) حال، ويجوز العكس. (ويقال للنساء) في نسخة: "وقال" أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -. (لا ترفعن رءوسكن) أي: من السجود؛ خشية أن يلمحن شيئا من عورات الرجال عند الرفع.
(جلوسا) جمع جالس، أو مصدر بمعنى: جالسين.
AUTO 7 - باب الصلاة في الجبة الشامية
وقال الحسن: "في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا" وقال معمر: "رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول" وصلى علي بن أبي طالب: في ثوب غير مقصور".
(باب: الصلاة في الجبة الشامية) أي: جواز الصلاة فيها، والجبة جمعها جباب، والشامية: نسبة إلى الشام، والمراد بالجبة الشامية: التي تنسجها الكفار، وكان هذا في غزوة تبوك، أو الشام؛ إذ ذاك دار
كفر.