تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (محمد بن أبان) بفتح الهمزة، وخفة الموحدة: هو أبو بكر حمدويه البلخي، وقيل: هو الواسطي. (غندر) هو محمد بن جعفر.

(معاوية) أي: ابن أبي سفيان.

(يصليها) أي: الصلاة، وفي نسخة: "يصليهما" أي: الركعتين.

(عنهما) في نسخة: "عنها" ولا يناسبها التفسير بقوله: (يعني ... إلخ) ونفي معاوية رؤيته أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصلها معارض بإثبات غيره أنه كان يصليها (¬1)، والمثبت مقدم على النافي.

588 - حدثنا محمد بن سلام، قال: حدثنا عبدة، عن عبيد الله، عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس".

[انظر 368 - مسلم: 825 - فتح: 2/ 61]

(عبدة) أي: ابن سليمان. (عن خبيب) بضم المعجمة، أي: ابن عبد الرحمن.

(حتى تطلع الشمس) أي: وترتفع كرمح أخذا من الأحاديث الدالة عليه. (حتى تغرب الشمس) لفظ: (الشمس) ساقط من نسخة.

AUTO 32 - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر

رواه عمر، وابن عمر، وأبو سعيد، وأبو هريرة.

[انظر: 581، 5869، 368]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٢٩٩