(وقال الحسن) أي: البصري. (ينسجها) بضم السين وكسرها، والجملة صفة ثياب، إذ (ال) فيها للجنس لا للتعريف (¬1)، فلا يضر كون الجملة نكرة. (ينسجها المجوسي) في نسخة: "المجوس" بالجمع. (لم ير بها بأسا) أي: بلبسها [والصلاة] (¬2) فيها ما لم يتيقن فيها نجاسة. (رأيت الزهري: يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول) أي: في غير الصلاة إن كانت جافة، وفي الصلاة بعد غسلها. (وصلى علي في ثوب غير مقصور) أي: خام، والمراد كما قال شيخنا: أنه كان جديدا لم يغسل (¬3).
363 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن مغيرة بن شعبة، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: "يا مغيرة خذ الإداوة"، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته، وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه، ثم صلى.
[انظر: 182 - مسلم: 274 - فتح: 1/ 473]
(يحيى) أي: ابن موسى البلخي، قاله شيخنا (¬4)، وذكر عن غيره خلافه، ورده ثم قال: (والمعتمد ما قدمناه). (أبو معاوية) هو محمد بن حازم الضرير، قال شيخنا (¬5) -رادا على من زعم أنه غيره-: ولم يختلفوا في أن أبا معاوية [هنا] (¬6) هو: الضرير. (مسلم) أي: ابن صبيح