تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عليهم السلام في الأفعال، لكن لا يقرون عليه، وعليه عامة العلماء، وفيه: أن سجود السهو على هيئة سجود الصلاة، وأنه لا يتشهد له، وأن الكلام فيها قليلا ناسيا لا يبطلها، وأمر التابع بتذكير المتبوع، وأن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، وأن من تحول عن القبلة، أو تكلم ساهيا لا يعيد.

AUTO 32 - باب ما جاء في القبلة، ومن لم ير الإعادة على من سها، فصلى إلى غير القبلة

وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر، وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي".

[انظر: 482]

(باب: ما جاء في القبلة) أي: غير ما مر. (ومن لا يرى الإعادة) عطف على إما جاء في القبلة) وفي نسخة: "ومن لم ير الإعادة". (على من سها، فصلى إلى غير القبلة) الفاء تفسيرية، أو سببية،. والمسألة في المجتهد في القبلة إذا صلى بالاجتهاد، فتيقن الخطأ في الجهة، فقيل: لا تجب الإعادة؛ لعذره بالاجتهاد، والأظهر وعليه الجمهور: أنها تجب؛ لتيقن الخطأ، وقال مالك: يعيد في الوقت. (في ركعتي الظهر) في نسخة: "في ركعتين من الظهر".

(ثم أتم ما بقي) أي: وهو ركعتان. ووجه ذكره في الترجمة: أنه بإقباله على الناس بوجهه فصلى لغير القبلة سهوا، فيؤخذ منه بعد تمام صلاته إلى القبلة، أن من اجتهد ولم يصادف القبلة في الجملة لا يعيد.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ١٠٧