تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 44 - باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

(باب: القضاء واللعان في المسجد) زاد في نسخة: "بين الرجال والنساء" وعطف اللعان على القضاء من عطف الخاص على العام، من حيث أن القضاء يكون في اللعان وغيره.

423 - حدثنا يحيى بن موسى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن سهل بن سعد، أن رجلا قال: يا رسول الله "أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد".

[4745، 4746، 5259، 5308، 5309، 654، 7165، 7166، 7304 - مسلم 1492 - فتح: 1/ 518]

(يحيى) أي: الختي) بفتح المعجمة، وتشديد الفوقية، وفي نسخة: "يحيى بن موسى". (أخبرنا عبد الرزاق) في نسخة: "حدثنا عبد الرزاق". (أخبرني ابن شهاب) في نسخة: "أخبرنا ابن شهاب". (أن رجلا) هو عويمر بن عامر العجلاني، أو هلال بن أمية، وقيل: غيرهما، وليس بصحيح.

(أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا) أي: يزني بها، أي: أخبرني. (أيقتله؟) أم، لا، وجواب الاستفهام محذوف، [أي: لا (¬1)] كما علم من قوله. (فتلاعنا) أي: الرجل والمرأة، اللعان المذكور في سورة النور، وسمي بذلك؛ لقول الرجل عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين؛ أو لأن معنى اللعن: الإبعاد، وكل منهما يبعد بذلك عن صاحبه، بحيث يحرم النكاح بينهما على التأبيد.

وفي الحديث: جواز القضاء في المسجد، واللعان فيه بحضرة الخلفاء.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ١٢٦