(رأى رجلا) لم يسم. (فلما قضى صلاته) أي: فعلها. إما صليت) نفى عنه الصلاة؛ لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء، فانتفاء إتمام الركوع أو السجود، يستلزم آنتفاء الركوع أو السجود المستلزم لانتفاء الصلاة. (قال) أي: أبو وائل. (وأحسبه) أي: حذيفة. (قال) أي: للرجل. (لو مت) بضم الميم، من مات يموت، وبكسرها من مات يمات. (سنة محمد) أي: طريقته الشاملة للفرض والنفل.
AUTO 27 - باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
(باب) من السنة. (يبدي) أي: يظهر. (ضبعيه) تثنية ضبع بسكون الباء. وسط العضد، أو ما تحت الإبط، أي: لا يلصق عضديه بجنبيه في السجود. (ويجافي) أي: ويباعد عضديه في السجود، فقوله: "في السجود" تنازعه (يبدي) (ويجافي)، وليست المفاعلة في يجافي) على بابها، كما في قوله تعالى: ﴿وسارعوا﴾ [آل عمران: من الآية 133] بمعنى: أسرعوا.
390 - أخبرنا يحيى بن بكير، حدثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن هرمز، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه" وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
[807، 3564 - مسلم: 495 - فتح: 1/ 496]
(حدثنا بكر) في نسخة: "أخبرنا بكر". (مضر) بضم الميم، وفتح المعجمة، غير منصرف؛ للعلمية والعدل كعمر، قيل: أو للعجمة أي: مع العلمية، وتعقب بأنه لفظ عربي خالص، واستشهد المتعقب بكلام في اللغة، وقد رأيته في كلام الجوهري وغيره (¬1). (عن جعفر) أي: