تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 21 - كتاب العمل في الصلاة PageV03P265 # بسم الله الرحمن الرحيم

21 - كتاب، العمل في الصلاة

AUTO 1 - باب استعانة اليد في الصلاة، إذا كان من أمر الصلاة

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء" ووضع أبو إسحاق: "قلنسوته في الصلاة ورفعها" ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر، إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا.

(بسم الله الرحمن الرحيم) ساقط من نسخة. (أبواب العمل في الصلاة) في نسخة بدل هذا: "باب: استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة". (يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء) (من جسده) بيان لما شاء، أي: يستعين وهو في صلاته بما شاء من جسده، كيده إذا كانت استعانته في أمر الصلاة، كتحويله - صلى الله عليه وسلم - ابن عباس إلى جهة يمينه في الصلاة (¬1). (إلا أن يحك جلدا، أو يصلح ثوبا) الاستثناء، كما قال شيخنا من بقية أثر علي، وقيل: هو من قوله في الترجمة (¬2). (إذا كان من أمر الصلاة) أي: من مفهومه، بمعنى أنه استثنى منه جواز ما تدعو إليه الضرورة من حال المرء. (أبو إسحق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي. (ورفعها)، في نسخة: "أو رفعها" على الشك. (رصغه) بالصاد لغة في

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٢٦٧