تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 66 - باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد

451 - حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: قلت لعمرو: أسمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسك بنصالها"؟.

[7073، 7074 - مسلم: 2614 - فتح: 1/ 546]

(باب) ساقط من نسخة. "يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد" النبل: بفتح النون وسكون الموحدة: السهام العربية، وفي نسخة: "يأخذ بنصال النبل" وفي أخرى: "يأخذ نصول النبل".

(قتيبة) زاد في نسخة: "ابن سعيد". (سفيان) أي: ابن عيينة. (قلت لعمرو) أي: ابن دينار. (أسمعت .. إلخ) لم يذكر جوابه في أكثر النسخ، وذكره في نسخة بقوله: "فقال: نعم". (مر رجل) لم يسم. (في المسجد) [أي: النبوي] (¬1) (ومعه سهام) ي: قد أبدى نصولها.

وفي الحديث: جواز إدخال السلاح المساجد، وتعظيم حرمة المسلم، حيث خشي عليه الصلاة والسلام أن يؤذي الداخل بالسهام أحدا.

AUTO 67 - باب المرور في المسجد

452 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله، قال: سمعت أبا بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل، فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما".

[7075 - مسلم 2615 - فتح: 1/ 547]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ١٦٠