تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (ركعتان) أي: صلاتان؛ لأنه فسرهما فيما يأتي بأربع ركعات. (لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعهما سرا ولا علانية) لفظ: (سرا ولا علانية) ساقط من نسخة. (ركعتان قبل الصبح) أي: قبل صلاته.

593 - حدثنا محمد بن عرعرة، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: رأيت الأسود، ومسروقا، شهدا على عائشة قالت: "ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر، إلا صلى ركعتين".

[انظر: 590 - مسلم: 835 - فتح: 2/ 64]

(عن أبي إسحق) هو عمرو السبيعي. (الأسود) هو ابن يزيد النخعي. (ومسروقا) هو ابن الأجدع.

(شهدا على عائشة) أي: أخبرا عنها. (ما كان النبي) في نسخة: "وما كان النبي". (إلا صلى) استثناء مفرغ، أي: ما كان يأتيني بوجه، أو بحالة إلا بهذا الوجه، أو الحالة.

وهذا لا ينافي حديث النهي عن الصلاة بعد العصر (¬1)؛ إذ ذاك فيما لا سبب له وهذا له سبب، وهو قضاء فائتة الظهر، وكان إذا فعل شيئا داوم عليه (¬2).

AUTO 34 - باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

(باب: التبكير) أي: المبادرة. (بالصلاة في يوم غيم) أي: خوفا من فواتها، وفي نسخة: "في يوم الغيم".

594 - حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام، عن يحيى هو ابن أبي

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٣٠٢