تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الحيض (¬1).

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أنه إذا طلب اللبس للخروج لجماعة المسلمين، فللصلاة أولى، ثم ستر العورة واجب مطلقا في الصلاة وغيرها، وهو مذهب الشافعي، وقيل في الصلاة فقط، ونقل عن أبي حنيفة.

(عمران) أي: ابن داور، بفتح الواو.

AUTO 3 - باب عقد الإزار على القفا في الصلاة

وقال أبو حازم، عن سهل بن سعد: "صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم".

(باب: عقد الإزار على القفا في الصلاة) القفا بالقصر مؤخر العنق، يذكر ويؤنث وجمعه: قفي، كعصي، وأقفاء. كأرجاء، وأقف وقفى وقفاء، وجاء: أقفية على غير قياس.

(وقال أبو حازم) بالمهملة والزاي: سلمة بن دينار. (عن سهل) أي: الساعدي. (أزرهم) بضم الهمزة والزاي: جمع إزار، يذكر ويؤنث، ويجمع في القلة على أأزرة، كأخمرة. (عواتقهم) جمع عاتق: وهو موضع الرداء من المنكب، يذكر ويؤنث.

352 - حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا عاصم بن محمد، قال: حدثني واقد بن محمد، عن محمد بن المنكدر، قال: "صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب"، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟، فقال: "إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم".

[353، 361، 370 - مسلم 3008 - فتح: 1/ 467]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٥١